التراخيص الاقتصادية:
1-رخصة تركيز علامات إشهارية
*شروط الانتفاع بالخدمة:
- تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أو علامة مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري و مهما كان موضوعها تجاريا أو لا، بصرف النظر عن طريقة إنجازها أو القائم بإنجازها.
- يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على:
أ) تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
ب) تقليد علامة مرورية أو إشارة.
*الوثائق المطلوبة:
1- مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على المعومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوانه و بيان الحاجة.
2- الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى و الشكل و المقاييس بالنسبة للعلامة أو النص و المساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.
3- صور للأمكنة.
4- نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
5- نسخة من المصادقة في لنشاط.
6- نسخة من ملف التأمين.
*أجل الحصول الحصول على الخدمة:
في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.
*المراجع التشريعية و الترتيبة:
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية،
- القانون عدد 59 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية،
- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط و صيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومية أو الطرقات أو على الأملاك المجاورة له،
-الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و الخطايا المستوجبة،
- القرار البلدي المتعلق بالاشهار و المعلقات الاشهارية.
*إجراءات إنجاز الخدمة:
- استلام الملف و التثبت منه و قبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،
- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية،
- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية،
- تسليم الرخصة لطالبها مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.
رخصة الأشغال الوقتي للملك العمومي2
شروط الانتفاع بالخدمة
الوثائق المطلوبة
اجل الحصول على الخدمة
في اجل شهر من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
إجراءات انجاز الخدمة
المصلحة المسداة للخدمة : مصلحة الأداءات و الاستخلاصات
3-رخصة لتنظيم تظاهرة:
*شروط الانتفاع بالخدمة:
احترام القوانين الجاري بها العمل.
*الوثائق المطلوبة:
مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على موضوع و مكان التظاهرة.
*أجل الحصول الحصول على الخدمة:
في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.
*المراجع التشريعية و الترتيبة:
القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.
*إجراءات إنجاز الخدمة:
- استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،
- تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل،
- استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة،
- تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.