بلدية الهوارية

تراخيص اقتصادية

التراخيص الاقتصادية:

 

1-رخصة تركيز علامات إشهارية

                                                                            *شروط الانتفاع بالخدمة:

- تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أو علامة مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري و مهما كان موضوعها تجاريا أو لا، بصرف النظر عن طريقة إنجازها أو القائم بإنجازها.

- يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على:

أ) تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.

ب) تقليد علامة مرورية أو إشارة.

*الوثائق المطلوبة:

1- مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على المعومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوانه و بيان الحاجة.

2- الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى و الشكل و المقاييس بالنسبة للعلامة أو النص و المساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.

3- صور للأمكنة.

4- نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.

5- نسخة من المصادقة في لنشاط.

6- نسخة من ملف التأمين.

*أجل الحصول الحصول على الخدمة:

في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.

*المراجع التشريعية و الترتيبة:

- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية،

- القانون عدد 59 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية،

- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط و صيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومية أو الطرقات أو على الأملاك المجاورة له،

-الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و الخطايا المستوجبة،

- القرار البلدي المتعلق بالاشهار و المعلقات الاشهارية.

*إجراءات إنجاز الخدمة:

- استلام الملف و التثبت منه و قبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،

- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية،

- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية،

- تسليم الرخصة لطالبها مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

 

 

رخصة الأشغال الوقتي للملك العمومي2

 

شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور (بالعلامات الاشهارية أو المنتوجات المعروضة).
  • أن لا يتنافى الترخيص و متطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات
  •  

الوثائق المطلوبة

 

  • مطلب على ورق عادي من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الأشغال و عنوان و بيان الحاجة
  • نسخة من بطاقة تعريف الطالب
  • التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم
  • نسخة من المعرف الجبائي
  • وصل خلاص الاداءات البلدية المستوجبة على المحل

 

اجل الحصول على الخدمة

في اجل شهر من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية و الترتيبية

  • القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية
  • القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية
  • الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط و صيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومية للطرقات أو على الأملاك المجاوزة له
  • الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و الخطايا المستوجبة

إجراءات انجاز الخدمة

  • كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار و المعلقات الاشهارية
  • استلام الملف و التثبت منه و قبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن
  • دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية
  • عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية
  • تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة

المصلحة المسداة للخدمة : مصلحة الأداءات و الاستخلاصات

 

3-رخصة لتنظيم تظاهرة:

*شروط الانتفاع بالخدمة:

احترام القوانين الجاري بها العمل.

*الوثائق المطلوبة:

مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على موضوع و مكان التظاهرة.

*أجل الحصول الحصول على الخدمة:

في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.

*المراجع التشريعية و الترتيبة:

القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.

*إجراءات إنجاز الخدمة:

- استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،

- تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل،

- استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة،

- تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.