أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة *
. أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
- أن يحضر و يمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية )
ملاحظة: تتم للأشخاص الأميين و الغير قادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف و التنصيص على ذلك بالدفتر
الوثيقة المراد التعريف بها
الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر)