بلدية الهوارية
2018-07-03

الاطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة

الاطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة

في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.

أولا – الوثائـــق المعنيـــــة : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانيا – الاستثناءات :

-المعلومات التي يمكن أن تلحق ضررا بـ : (الفصل 24)

• الدفاع الوطني.

• العلاقات الدولية.

• حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

- البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد. (الفصل 25)

- لا تنطبق الاستثناأت المنصوص عليها بالفصل 24 على :

• المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.

• عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي

• الوثائق التي جزأ من الملك العام (وفق للآجال والشروط المنصوص عليها بقانون الأرشيف).

-إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.


التحميل