بلدية الهوارية
2019-06-03

دليل الإجراء المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة و الحصول عليها

يتنزل هذا الدليل ضمن الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، ضمانا لحق المتعاملين في النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية الخاصة بالبلدية، وتكريسا لمبدأ النفاذ طبقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بـالنفاذ إلى المعلومة.

ويشير هذا الدليل إلى مجموع الوثائق المعنية بالنفاذ وإعلام المتعاملين مع الإدارة بطرق وإجراءات الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها بهدف تسهيل النفاذ إليها وتبسيط إجراءاتها.

1- تقديم مطلب للحصول على الوثائق الادارية

يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى البلدية مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

‌اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني ( فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.

يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.

وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.

2- الآجال

الآجال القصوى للرد على المطالب :

 

  • في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
  • في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
  • في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
  • قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.

الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :

 

  • 05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل آخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
  • قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
  • • في أجل أقصاه 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة و يتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.

آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :

في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى رئيس البلدية ( مطلب تظلم ) وعلى رئيس البلدية الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.

  • في حالة عدم رد الرئيس المدير العام للوكالة خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

 

3- طرق النفاذ الى المعلومة

‌‌أ. عند اعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ الى المعلومة وفق الصيغ التالية :

- الاطلاع على المعلومة على عين المكان.

- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.

- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.

- الحصول على مقتطفات من المعلومة.

‌‌ب. يتولى الهيكل المعني اتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على البلدية توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

 

4- المعاليم المستوجبة

‌‌لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية

إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الوكالة.

لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

 

 


التحميل