التراخيص الاقتصادية
1-رخصة تركيز علامات إشهارية
*شروط الانتفاع بالخدمة:
- تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أو علامة مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري و مهما كان موضوعها تجاريا أو لا، بصرف النظر عن طريقة إنجازها أو القائم بإنجازها.
- يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على:
أ) تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
ب) تقليد علامة مرورية أو إشارة.
*الوثائق المطلوبة:
1- مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على المعومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوانه و بيان الحاجة.
2- الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى و الشكل و المقاييس بالنسبة للعلامة أو النص و المساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.
3- صور للأمكنة.
4- نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
5- نسخة من المصادقة في لنشاط.
6- نسخة من ملف التأمين.
*أجل الحصول الحصول على الخدمة:
في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.
*المراجع التشريعية و الترتيبة:
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية،
- القانون عدد 59 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية،
- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط و صيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومية أو الطرقات أو على الأملاك المجاورة له،
-الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و الخطايا المستوجبة،
- القرار البلدي المتعلق بالاشهار و المعلقات الاشهارية.
*إجراءات إنجاز الخدمة:
- استلام الملف و التثبت منه و قبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،
- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية،
- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية،
- تسليم الرخصة لطالبها مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.
رخصة الأشغال الوقتي للملك العمومي2
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور (بالعلامات الاشهارية أو المنتوجات المعروضة).
- أن لا يتنافى الترخيص و متطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات
الوثائق المطلوبة
- مطلب على ورق عادي من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الأشغال و عنوان و بيان الحاجة
- نسخة من بطاقة تعريف الطالب
- التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم
- نسخة من المعرف الجبائي
- وصل خلاص الاداءات البلدية المستوجبة على المحل
اجل الحصول على الخدمة
في اجل شهر من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية
- القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية
- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط و صيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومية للطرقات أو على الأملاك المجاوزة له
- الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و الخطايا المستوجبة
إجراءات انجاز الخدمة
- كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار و المعلقات الاشهارية
- استلام الملف و التثبت منه و قبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن
- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية
- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية
- تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة
المصلحة المسداة للخدمة : مصلحة الأداءات و الاستخلاصات
3-رخصة لتنظيم تظاهرة:
*شروط الانتفاع بالخدمة:
احترام القوانين الجاري بها العمل.
*الوثائق المطلوبة:
مطلب على ورق عادي ممضى من طالب الخدمة و ينص على موضوع و مكان التظاهرة.
*أجل الحصول الحصول على الخدمة:
في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.
*المراجع التشريعية و الترتيبة:
القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.
*إجراءات إنجاز الخدمة:
- استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن،
- تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل،
- استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة،
- تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.